مولي محمد صالح المازندراني
114
شرح أصول الكافي
تطهيراً ) ، ثم قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحقّ وأعلم » إنّ « كان » هنا يحتمل أن تكون تامّة عبارة عن الحدوث والوجود وأن تكون ناقصة خبرها محذوف أي حاضرين أو خبرها قوله « في بيت أمّ سلمة » أخره اختصاراً لتعلّقه بالفعلين على سبيل التنازع . قوله ( تحت الكساء ) الكساء بالكسر والمدّ واحدة الأكسية وأصله كساو لأنه من كسوت إلاّ أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت . قوله ( إن لكل نبي أهلاً وثقلاً ) قال الأزهري : أهل الرجل أخصّ الناس به وقيل : أهله المختصّ به اختصاص القرابة ، وقيل : خاصّته الذي ينسب إليه ، وثقل الرجل بالتحريك حشمه الذين يعينونه في أمره وسمّى عترته ثقلاً لأنهم يعينونه في ترويج دينه . قوله ( أولى الناس بالناس ) أي أقومهم بأمرهم وأولاهم بالتصرّف في أُمورهم كما كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذلك في حال حياته . قوله ( لكثرة ما بلغ فيه ) روايات التبليغ كثيرة متواترة مشهورة وفي كتب العامّة والخاصّة والسير مسفورة مذكورة وما بلغ أحد من الأنبياء في وصيّه مثل ما بلغ نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) في علي ( عليه السلام ) ، فيا عجباً لحالهم مع كثرة رواياتهم كيف ذهبوا إلى أنّه ( صلى الله عليه وآله ) لم يوص إلى علي ( عليه السلام ) واستدلّوا عليه بما رواه مسلم ( 1 ) عن الأسود بن يزيد قال : « ذكروا عند عائشة أن علياً كان وصيّاً فقالت : متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري ، وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه » أقول : ذكرهم ذلك عندها دلّ على شيوع الوصاية عندهم ، وأما شهادة عائشة مع بغضها لعليّ ( عليه السلام ) لأمر ما كما ذكره الآبي في كتاب إكمال الإكمال وهو من أعاظم علمائهم ومع كونها شهادة على النفي وهي غير مقبولة إجماعاً فكيف تسمع وتقبل . وقال الآبي في الكتاب المذكور ونعم ما قال : سبب الوصية إنّما هو حدوث المرض لا الانتهاء إلى هذه الحالة التي ذكرتها عائشة وحينئذ لا يتقرّر ما ذكرت دليلاً على أنه لم يوص لاحتمال أن يكون أوصى قبل ذلك وهذا الكلام الحق قد أجرى الله على لسان هذا الناصبي ليكون حجّة عليه يوم القيامة والحمد لله ربّ العالمين . قوله ( وإقامته للناس وأخذه بيده ) عطف على الكثرة إشارة إلى ما وقع في غدير خم . قوله ( فلما مضى علي لم يكن يستطيع ) أي فلما قرب وقت مضيّه لم يكن قادراً على نقل الوصيّة عن محلّها إلى غيره لعدم المقتضي له وتحقّق المانع منه عقلاً ونقلاً والفعل عند عدم المقتضى وتحقق المانع غير مقدور ولعل المقصود هو الإشارة إلى أنه إذا لم يكن لصاحب الأمر أن
--> ( 1 ) : 5 / 75 كتاب الوصية .